Main menu
طهارة المريض وصلاته
ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة،خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج ولا مشقة ، قال تعالى: وما جعل الله عليكم في الدين من حرج (الحج:78)، وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر(البقرة:185)، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم |(التغابن) وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال: إن الدين يسر.
فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بان يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه، فانه يتيمم وهو: أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه لقوله تعالى: وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ( المائدة:6)، والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء، لقوله لعمار بن ياسر: إنما يكفيك إن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح يهما وجهه وكفيه
ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار. ولا يصح التيمم إلا بنية، لقوله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى
وللمريض في الطهارة عدة حالات:
1-
2-
3-
4-
5-
6-
وله أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء أو التيمم إن كان لا يستطيع الوضوء لان النبي أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت الصلاة وهي التي يستمر معها الدم غير دم المحيض. وما خرج في الوقت من البول فلا يضره بعد وضوئه إذا دخل الوقت
وان كان عليه جبيرة يحتاج إلى بقائها مسح عليها في الوضوء والغسل وغسل بقية العضو، وان كان المسح على الجبيرة أو غسل ما يليها من العضو يضره كفاه التيمم عن محلها، وعن المحل الذي يضره غسله
ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء ، وبالقدرة على استعمال الماء، أو وجوده إن كان معدوما، والله ولي التوفيق
للشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله
من مجلة صحة القلب