طهارة المريض - HHC Arar الطب المنزلي

OK
Go to content

Main menu

طهارة المريض

مقالات



طهارة المريض وصلاته



ولما كانت الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة،خفف الله سبحانه وتعالى عن أهل الأعذار عباداتهم بحسب أعذارهم ليتمكنوا من عبادته تعالى بدون حرج  ولا مشقة ، قال تعالى: وما جعل الله عليكم في الدين من حرج (الحج:78)، وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر(البقرة:185)، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم |(التغابن) وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال: إن الدين يسر.

فالمريض إذا لم يستطع التطهر بالماء بان يتوضأ من الحدث الأصغر أو يغتسل من الحدث الأكبر لعجزه أو لخوفه من زيادة المرض أو تأخر برئه، فانه يتيمم وهو: أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه لقوله تعالى: وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ( المائدة:6)، والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من لم يجد الماء، لقوله لعمار بن ياسر: إنما يكفيك إن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح يهما وجهه وكفيه

ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار. ولا يصح التيمم إلا بنية، لقوله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

وللمريض في الطهارة عدة حالات:

1-
 إن كان مرضه يسيرا لا يخاف من استعمال الماء معه تلفا ولا مرضا مخيفا ولا إبطاء برء ولا زيادة الم ولا شيئا فاحشا وذلك كصداع ووجع ضرس ونحوهما، أو كان ممن يمكنه استعمال الماء الدافئ ولا ضرر عليه، فهذا لا يجوز له التيمم  لان إباحته لنفي الضرر ولا ضرر عليه، ولأنه واجد الماء فوجب عليه استعماله

2-
 وان كان معه مرض يخاف معه تلف النفس، أو تلف عضو، أو حدوث مرض يخاف معه تلفا لنفس أو تلف عضو أو فوات منفعة، فهذا يجوز له التيمم. لقوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ( النساء:29 )

3-
 وان كان به مرض لا يقدر معه على الحركة ولا يجد من يناوله الماء جاز له التيمم. فان كان لا يستطيع التيمم يممه غيره، وان تلوث بدنه أو ملابسه أو فراشه بالنجاسة، ولم يستطع إزالة النجاسة، أو التطهر منها جاز له الصلاة على حالته التي هو عليها لقوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم (التغابن:16) ولا يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال بسبب عجزه عن الطهارة أو إزالة النجاسة

4-
 من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره استعمال الماء فأجنب، جاز له التيمم للأدلة السابقة. وان أمكنه غسل الصحيح من جسده وجب عليه ذلك وتيمم للباقي

5-
 إذا كان المريض في محل ولم يجد ماء ولا ترابا ولا من يحضر له الموجود منهما، فانه يصلي على حسب حاله وليس له تأجيل الصلاة، لقول الله سبحانه: فاتوا الله ما استطعتم (التغابن:16)

6-
 المريض المصاب بسلس البول أو استمرار خروج الدم أو الريح ولم يبرا بمعالجته، عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها ويغسل ما يصيب بدنه وثوبه، أو يجعل للصلاة ثوبا طاهرا إن تيسر له ذلك. لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج  ( الحج:78 )،  وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ( البقرة:185)، ويحتاط لنفسه احتياطا يمنع انتشارا البول أو الدم في ثوبه أو جسمه أو مكان صلاته

وله أن يفعل في الوقت ما تيسر من صلاة وقراءة في المصحف حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت وجب عليه أن يعيد الوضوء أو التيمم إن كان لا يستطيع الوضوء لان النبي أمر المستحاضة أن تتوضأ لوقت الصلاة وهي التي يستمر معها الدم غير دم المحيض. وما خرج في الوقت من البول فلا يضره بعد وضوئه إذا دخل الوقت

وان كان عليه جبيرة يحتاج إلى بقائها مسح عليها في الوضوء والغسل وغسل بقية العضو، وان كان المسح على الجبيرة أو غسل ما يليها من العضو يضره كفاه التيمم عن محلها، وعن المحل الذي يضره غسله

ويبطل التيمم بكل ما يبطل به الوضوء ، وبالقدرة على استعمال الماء، أو وجوده إن كان معدوما، والله ولي التوفيق




للشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله

من مجلة صحة القلب




Back to content | Back to main menu